الشيخ الجواهري

16

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّه مع ذلك هو جهاد [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في زمن الغيبة من الجهاد [ 3 ] . [ بل لا يعتبر فيه إذن الإمام ومنصوبه ولا إذنهما في زمان بسط اليد ] . [ الدفاع عن النفس أو المال أو العِرض ] : ( وكذا ) يجب الدفاع على ( كلّ من خشي على نفسه مطلقاً أو ماله ) أو عرضه أو نفس مؤمنة أو مال محترم أو عرض كذلك ( إذا غلب ) « 1 » ظنّ ( السلامة ) . كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحدود ، فلاحظ كي تعرف الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى اعتبار غلبة الظنّ بالسلامة في الثاني دون الأوّل ، بل وبالنسبة إلى وجوب الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة وعدمه ، وإنّما

--> ( 1 ) فيالشرائع : « غلبت » . ( 2 ) انظر البحار 20 : 186 وما بعدها . ( 3 ) الوسائل 15 : 29 ، ب 6 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 4 ) تقدم في 2 : 397 . ( 5 ) الغنية : 102 . الإشارة : 76 . المعتبر 1 : 311 . الذكرى 1 : 321 . الدروس 1 : 105 . جامع المقاصد 1 : 365 . الروضة 1 : 126 . الروض 1 : 300 . ( 6 ) المقنعة : 84 . المبسوط 1 : 181 . النهاية : 40 . المراسم : 45 . السرائر 1 : 166 . الوسيلة : 63 . المهذّب 1 : 55 . الجامع للشرائع : 49 . القواعد 1 : 223 . التحرير 1 : 118 . المنتهى 7 : 179 . المسالك 1 : 82 .